تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

26

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم امّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس . نعم ، لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة ، أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة ، أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة ( 13 ) ، حرُمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى . ( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأخت على الخالة ( 14 ) إلّا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 417 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) . راجع وسائل الشيعة 21 : 195 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 77 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 417 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 3 .